١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف
5 paragraphs · vol. 2, p. 310
- vol. 2, p. 310
م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:
(ح ٤٦٩) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
-
فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.
وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.
vol. 2, p. 311وقال أصحاب الرأي: الصلاة في ذلك حسنة وحداناً، يعني في الظلمة، أو الريح الشديدة.
-
وكان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت.
قال أبو بكر: وذكر الخسوف والكسوف موجود في الأخبار، غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت لقوله جلّ وعزّ: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} الآية.