١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف

5 paragraphs · vol. 2, p. 310

  1. م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:

    (ح ٤٦٩) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.

    vol. 2, p. 310
  2. فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.

  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

    وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  4. وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

    vol. 2, p. 311وقال أصحاب الرأي: الصلاة في ذلك حسنة وحداناً، يعني في الظلمة، أو الريح الشديدة.

  5. وكان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت.

    قال أبو بكر: وذكر الخسوف والكسوف موجود في الأخبار، غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت لقوله جلّ وعزّ: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} الآية.