١٧ - باب أثواب الكفان

4 paragraphs · vol. 2, p. 331

  1. (ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.

    vol. 2, p. 331
  2. م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.

    وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  3. وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.

    وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.

    vol. 2, p. 332وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.

  4. وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.

    قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.