١٨ - باب عدد ما يكفن فيه المرأة

3 paragraphs · vol. 2, p. 332

  1. م ٨٤٦ - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة (١) في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 2, p. 332
  2. وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها.

  3. وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب فوقه تلف فيه.

    وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.