١٩ - باب كفن الصبي
2 paragraphs · vol. 2, p. 333
- vol. 2, p. 333
م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
-
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف] .
وقال أصحاب [الرأي] (١) : يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.