٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة

4 paragraphs · vol. 2, p. 336

  1. م ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.

    فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.

    vol. 2, p. 336
  2. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.

  3. وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.

  4. وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.

    قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.