٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة
4 paragraphs · vol. 2, p. 336
- vol. 2, p. 336
م ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.
فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.
-
وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
-
وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.
-
وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.
قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.