٢٤ - باب إستعمال المسك في حنوط الميت
5 paragraphs · vol. 2, p. 337
- vol. 2, p. 337
م ٨٥٣ - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي- صلى الله عليه وسلم -.
-
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،
ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت الكافور (١) .
-
(ح ٤٨٧) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور.
-
م ٨٥٤ - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.
-
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.