٣١ - باب الأمر بالقيام للجنائز والأمر إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع
7 paragraphs · vol. 2, p. 343
- vol. 2, p. 343
(ح ٤٩٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم الجنائز فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
-
(ح٤٩٤) وفي حديث علي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان يقوم في الجنازة ثم يجلس.
vol. 2, p. 344قال أبو بكر:
م ٨٦٣ - وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث الذي بدأت بذكره.
-
وممن رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، الحسن علي، وأبو هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
-
وذكر النخعي، والشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى تُوضع عند مناكب الرجال، وبه قال ابن الحسن.
-
م ٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرّت.
-
فممن كان يقوم أبو مسعود البدري، وأبو سيعد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله.
وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس، وبه قال إسحاق.
-
ورأت طائفة: أن لا يقوم المرء للجنازة، فعل ذلك سعيد بن المسيب، وهو قول عروة، ومالك، والشافعي، وقال: "القيام لها منسوخ" .