٣٢ - باب صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح

4 paragraphs · vol. 2, p. 345

  1. م ٨٦٥ - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.

    vol. 2, p. 345
  2. فكره سفيان الثوري، وأحمد، [١/ ٦٥/ألف] ، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.

  3. وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر" ، هذا قول مالك.

  4. وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما

    وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.

    وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار" .

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:

    (ح ٤٩٥) لحديث عقبة بن عامر.