٣٦ - باب الصلاة على السقط
5 paragraphs · vol. 2, p. 348
- vol. 2, p. 348
م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
-
م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
-
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.
-
وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.
- vol. 2, p. 349
(ح ٤٩٦) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: والطفل يصلى عليه.