٣٦ - باب الصلاة على السقط

5 paragraphs · vol. 2, p. 348

  1. م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.

    vol. 2, p. 348
  2. م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.

  3. فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.

    وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.

  4. وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.

  5. (ح ٤٩٦) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: والطفل يصلى عليه.

    vol. 2, p. 349