٣٧ - باب الصلاة على من قتل في حد
7 paragraphs · vol. 2, p. 349
- vol. 2, p. 349
م ٨٧١ - روينا عن [علي] (١) أبي طالب عليه السلام أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: "اصنعوا بها تصنعون بموتاكم" .
وقال جابر بن عبد الله: صلى على من قال: لا إله الله، وهذا قول عطاء، والنخعى، والأوزاعى، الشافعي، وإسحاق، أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: قال الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حدّ إلا من أقيد منه في رجم.
وقال مالك: "من قتله الإمام في حدّ لا يصلى الإمام عليه، ويصلى عليه أهله" .
-
م ٨٧٢ - وقال أحمد في ولد الزنا الذي يقاد منه في حدّ: " يصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلى على قاتل نفس، ولاعلى غالّ.
-
وكان الحسن البصري يقول في إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها.
vol. 2, p. 350وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صُلِب، لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المسلمين ولم يستثنى منهم أحداً، فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم (١) والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.
-
م ٨٧٣ - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا.
فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه، كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.
-
م ٨٧٤ - واختلفوا [١/ ٦٦/ألف] في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون: الصلاة.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز: لم يصل عليه.