٣٩ - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان
2 paragraphs · vol. 2, p. 351
- vol. 2, p. 351
م ٨٧٦ - كان الشافعي، وأحمد يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان.
-
روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما.
وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى.
وقال الشعبى: صلّ على البدن، وبه قال مالك، وقال: لا يصلى على يدٍ ولا على رأس، ولا على رجل، هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصُلى عليه عندهم.