٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين
1 paragraph · vol. 2, p. 350
- vol. 2, p. 350
م ٨٧٥ - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه
vol. 2, p. 351وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.
وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.
وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى عليه.