[٥ - باب صدقة الغنم]

3 paragraphs · vol. 3, p. 10

  1. . . . . . . . . . . . . (١) [١/ ٦٧/ ب] شاة وروينا هذا القول عن علي، وعبد الله بن عباس، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. وبه نقول.

    vol. 3, p. 10
  2. م ٩٢٧ - وقال الثوري: فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

    vol. 3, p. 11
  3. وقد روينا عن معاذ بن جبل: أن الشاء إذا بلغت ماتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتين أخذ منها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلث مائة لم يغيرها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلث مائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.

    قال أبو بكر: وليس يثبت هذا عن معاذ لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه.