٦ - باب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر
7 paragraphs · vol. 3, p. 11
- vol. 3, p. 11
م ٩٢٨ - واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر.
-
روينا عن علي، ومعاذ، أنهما قالا: لا صدقة في العوامل من الإبل والبقر، وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد عبد العزيز، والحسن بن أبي صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
- vol. 3, p. 12
وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة" ، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.
وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.
قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.
-
(ح ٥١٣) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.
-
وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.
-
م ٩٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك نقول.