١٠ - باب إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربها
6 paragraphs · vol. 3, p. 14
- vol. 3, p. 14
(ح ٥١٤) ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.
-
م ٩٣٤ - وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي.
-
وروينا عن ابن مسعود أنه قال. لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جزعة، ولا ذات عوار من الشآء.
وقال مالك: إن رأى المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها، وكذلك قال الشافعي.
-
م ٩٣٥ - واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل كلها، أو ذوات عيب.
-
فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا أخذ منها واحدة، وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال: بؤخذ أفضلها.
-
م ٩٣٦ - وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها.
وقال مالك: إذا كانت هتماء، يشتري له فريضته.
قال الشافعي: يؤخذ منها واحدة.