٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة

3 paragraphs · vol. 3, p. 12

  1. م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.

    vol. 3, p. 12
  2. م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.

    vol. 3, p. 14وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.

    وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.

  3. وبه نقول.