١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء

3 paragraphs · vol. 3, p. 20

  1. (ح ٥١٧) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.

    vol. 3, p. 20
  2. م ٩٤٨ - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.

  3. ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء (١) أن يشتري صدقته التي تصدق بها.

    قال أبو بكر: الأول أصح.