١٨ - باب المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة
8 paragraphs · vol. 3, p. 21
- vol. 3, p. 21
م ٩٤٩ - اختلف أهل العلم فيمن بدل ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فراراً من الصدقة.
-
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (١) : لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى حول من يوم اشتراه.
وقال الثوري: كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة.
-
وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة إذا كان فراراً من الصدقة.
-
١٨ - باب المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة م ٩٥٠ - واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان.
فقال مالك: فيها شاتان [١/ ٧٠/ألف] في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أن عليه شاة.
-
م ٩٥١ - وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان: عليه أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الشافعي.
- vol. 3, p. 22
وحكى عن الكوفي أنه قال: عليه في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة، ومعنى قول مالك كما قال أبو ثور.
-
م ٩٥٢ - وقال الشافعي وأبو ثور: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، يؤدي بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الكوفي.
-
م ٩٥٣ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: في رجل له أربعون شاة لم يصدقها أعواماً (١) لم تزد شيئاً، قال: فيها شاة واحدة.