٢٠ - باب الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل مجيء المصدق

2 paragraphs · vol. 3, p. 22

  1. م ٩٥٥ - قال مالك: في الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن

    vol. 3, p. 23يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.

    وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً يجب في مثله الزكاة.

    vol. 3, p. 22
  2. وبه نقول.