١٩ - باب الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول

4 paragraphs · vol. 3, p. 22

  1. م ٩٥٤ - واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها.

    فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد وليس عليه فيما هلك شيء، وبه قال الثوري.

    vol. 3, p. 22
  2. وقال الشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك.

  3. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.

  4. وكذلك نقول.