٢٩ - باب زكاة الزيتون
5 paragraphs · vol. 3, p. 30
- vol. 3, p. 30
م ٩٦٨ - واختلفوا في الزيتون.
-
فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة: لا زكاة في الزيتون.
- vol. 3, p. 31
وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.
-
م ٩٦٩ - واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ.
-
فكان الزهري يقول: يخرص زيتوناً ويؤخذ زيتوناً صافياً، وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي.
وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق.