٣٠ - باب ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه

2 paragraphs · vol. 3, p. 31

  1. قال أبو بكر:

    م ٩٧٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعيد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال النعمان: "في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل منه والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر" .

    وقال يعقوب، ومحمد: "ليس في شيء من هذا زكاة إلا ما كان له ثمرة باقية إلا الزعفران ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمة الوسق ففيه العشر" ، هذا قول يعقوب.

    وقال محمد: "لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان" .

    vol. 3, p. 32وقال محمد: "في قصب السكر الذي منه السكر ويكون في أرض العشر ما في الزعفران" .

    وقال آخرون: لا زكاة في الخضر ولكن يزكى أثمانها إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم، وهذا قول الحسن، والزهري.

    vol. 3, p. 31
  2. فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي: فلا صدقة فيها ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكيها.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.