٣١ - باب صنوف الأموال التي لا يجوز ضم بعضها إلى بعض

6 paragraphs · vol. 3, p. 32

  1. م ٩٧١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [١/ ٧٢/ب] على أن الإبل لا يضم إلى الغنم، ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر.

    vol. 3, p. 32
  2. م ٩٧٢ - وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخل إلى الزبيب.

  3. م ٩٧٣ - واختلفوا في ضم سائر الحبوب.

    فقالت طائفة: لا يضم منها نوع إلى نوع غيره ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء،

    vol. 3, p. 33ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.

    قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".

    وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.

    وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.

  4. وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.

    قال أبو يكر: ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.

  5. (ح ٥٢٢) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الوسق ستون مختوماً.

  6. م ٩٧٤ - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.