٤٧ - باب إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ، والجوهر، والعنبر

7 paragraphs · vol. 3, p. 46

  1. م ٩٩٧ - واختلفوا فيما يجب في العنبر.

    vol. 3, p. 46
  2. فروينا عن ابن عباس أنه قال: لاشيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد.

  3. م ٩٩٨ - وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة، وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والنعمان، ومحمد.

  4. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر الخمس، وكذلك قال الحسن.

  5. م ٩٩٩ - وقال الزهري: في العنبر واللؤلؤ يخرج من البحر الخمس، وكذلك قال يعقوب، وإسحاق في العنبر.

  6. وكان عطاء يقول: ليس في اللؤلؤ، ولا الزبرجد، ولا الياقوت، ولا الفصوص صدقة.

    وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ الزكاة إلا ما يراد التجارة.

  7. وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد.