٤٨ - أبواب زكاة الركاز والمعادن
2 paragraphs · vol. 3, p. 47
- vol. 3, p. 47
(ح ٥٢٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الركاز الخمس.
-
م ١٠٠٠ - وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بن ما يوجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب، فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.
قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول.