٥٠ - باب ما يجب فيما يخرج من المعدن
5 paragraphs · vol. 3, p. 48
- vol. 3, p. 48
م ١٠٠٣ - واختلفوا فيما يخرج من المعدن.
فقال مالك: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً أو مائتي درهم زكى ذلك مكانه، وشبّه ذلك بالزرع يخرجه من أرض المرء.
-
وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو [١/ ٦٠/ألف] ثور.
-
وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعدن الخمس.
-
وجعلت طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه مقدار ما يجب منه الزكاة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، هذا قول إسحاق.
-
وبه نقول.