٥١ - باب القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز

2 paragraphs · vol. 3, p. 48

  1. م ١٠٠٤ - واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس.

    vol. 3, p. 49فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 48
  2. واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول. وقال بمصر: " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة " .

    قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جملة أهل العلم.