٥٢ - باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك
5 paragraphs · vol. 3, p. 49
- vol. 3, p. 49
م ١٠٠٥ - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم.
-
م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر، والحديد، وغير ذلك.
فقال طائفة: يجب في ذلك كله الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
-
وقول الشافعي: في هذه كقول في المسألة قبلها.
وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً.
-
واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم.
-
وبالقول الأول أقول.