٥٢ - باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك

5 paragraphs · vol. 3, p. 49

  1. م ١٠٠٥ - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم.

    vol. 3, p. 49
  2. م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر، والحديد، وغير ذلك.

    فقال طائفة: يجب في ذلك كله الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

  3. وقول الشافعي: في هذه كقول في المسألة قبلها.

    وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً.

  4. واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم.

  5. وبالقول الأول أقول.