٦٢ - باب الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه

4 paragraphs · vol. 3, p. 56

  1. م ١٠١٩ - وقال الحسن البصري، وقتادة: إذا أخرجها فضاعت تجزئ عنه.

    وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد:

    هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها.

    vol. 3, p. 56
  2. وقال مالك إن أخرجها عند محلها فسرقت منه أو سقطت أراها مجزية عنه وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت أو سرقت ضمنها.

  3. وقال الشافعي إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت، فإن كان فرط فيها كان ضامناً لها، وإن لم يفرط رجع إلى باقي ماله، وإن كان فيما بقي زكّاه وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه.

    وقال أبو ثور: إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع وإن كان لم يفرط فعليه زكاة ما بقي من المال.

    vol. 3, p. 57وقال أصحاب الرأي: إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكى ما هلك ولكن يزكي ما بقى.

  4. وقال بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول الحول وبقى مائتا درهم أن فيها خمسة دراهم وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان شريكين فيما يبقى.

    قال أبو بكر: هذا صحيح.