٦٣ - باب إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال

3 paragraphs · vol. 3, p. 57

  1. م ١٥٢٠ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرأ دفعها إلى المساكين فلم يفعل حتى ضاع المال.

    vol. 3, p. 57
  2. فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يضمن الزكاة وهي دين عليه.

  3. وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية: لا تجب فيها الزكاة، وإن حال الحول حتى يجيء المصدق فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه.