٢٧ - كتاب زكاة الفطر
7 paragraphs · vol. 3, p. 61
- vol. 3, p. 61
(ح ٥٣٣) ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
-
م ١٠٢٥ - وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.
-
وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
-
م ١٠٢٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم.
-
م ١٠٢٧ - واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال.
-
وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم.
-
وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أبن الحسن: على الأب أن يؤدى عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أمولهم فهو ضامن.