١ - باب اليتيم الطفل الذي له مال

3 paragraphs · vol. 3, p. 62

  1. ح ١٠٢٨ - واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال.

    vol. 3, p. 62
  2. فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان: يودي عنه الوصي زكاة الفطر.

    وقال ابن الحسن: لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيماً وغير يتيم.

    قال أبو بكر: الأول أولى.

  3. (ح ٥٣٤) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير وكبير.