١ - باب اليتيم الطفل الذي له مال
3 paragraphs · vol. 3, p. 62
- vol. 3, p. 62
ح ١٠٢٨ - واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال.
-
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان: يودي عنه الوصي زكاة الفطر.
وقال ابن الحسن: لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيماً وغير يتيم.
قال أبو بكر: الأول أولى.
-
(ح ٥٣٤) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير وكبير.