٥ - باب زكاة الفطر عن المكاتب
3 paragraphs · vol. 3, p. 64
- vol. 3, p. 64
م ١٠٣٤ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في مكاتبه.
-
فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين، وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري.
وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقيقه الزكاة.
وقال أبو ثور: عليه فيهم الزكاة.
-
وكان عطاء يقول: يؤديها عن المكاتب، هذا قول مالك، وأبي ثور.
وقال إسحاق: يعطى عنه إذا كان في عياله وإلا فلا.
قال أبو بكر: من قال أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ينبغي أن يرى أداء زكاة الفطر عنه لأنه عبد.