٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة
1 paragraph · vol. 3, p. 93
- vol. 3, p. 93
م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.
فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.
vol. 3, p. 94وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي" .
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.