٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة

1 paragraph · vol. 3, p. 93

  1. م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.

    فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.

    vol. 3, p. 94وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.

    وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.

    وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي" .

    وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.

    vol. 3, p. 93