٦ - باب سهم سبيل الله عز وجل

1 paragraph · vol. 3, p. 94

  1. م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل.

    فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنياً، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

    وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.

    وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعاً محتاجاً.

    قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل: "في سبيل الله" وأما السنة:

    (ح ٥٤٣) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.

    vol. 3, p. 94