٦ - باب سهم سبيل الله عز وجل
1 paragraph · vol. 3, p. 94
- vol. 3, p. 94
م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل.
فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنياً، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعاً محتاجاً.
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل: "في سبيل الله" وأما السنة:
(ح ٥٤٣) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.