١٠ - باب دفع الزكاة إلى الأمراء

6 paragraphs · vol. 3, p. 97

  1. م ١٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وإلى [١/ ٨١/ب] رسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.

    vol. 3, p. 97
  2. م ١٠٩٨ - واختلفوا في دفع إلى الأمراء.

  3. فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبى، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: تدفع إلى الأمراء.

    وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في مواضعها.

  4. وقال طاووس لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.

    vol. 3, p. 98وقال الثوري: أحلف لهم وخنهم وأكذبهم، ولا تعطيهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها.

  5. م ١٠٩٩ - واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم مواضعها دون السلطان.

  6. فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران، يقولون: يضعها مواضعها.

    وقال الشافعي: لا أحب أن يولي زكاة مال غيره.

    وقال أحمد: يفرق، هو أحب إلى.

    وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت بها السلطان.

    وقال أبو عبيد: "في زكاة الذهب والفضة إن دفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه، وقال في المواشي والحب، والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم تجزه وعليه الإعادة" .