١٠ - باب دفع الزكاة إلى الأمراء
6 paragraphs · vol. 3, p. 97
- vol. 3, p. 97
م ١٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وإلى [١/ ٨١/ب] رسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
-
م ١٠٩٨ - واختلفوا في دفع إلى الأمراء.
-
فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبى، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: تدفع إلى الأمراء.
وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في مواضعها.
-
وقال طاووس لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.
vol. 3, p. 98وقال الثوري: أحلف لهم وخنهم وأكذبهم، ولا تعطيهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها.
-
م ١٠٩٩ - واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم مواضعها دون السلطان.
-
فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران، يقولون: يضعها مواضعها.
وقال الشافعي: لا أحب أن يولي زكاة مال غيره.
وقال أحمد: يفرق، هو أحب إلى.
وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت بها السلطان.
وقال أبو عبيد: "في زكاة الذهب والفضة إن دفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه، وقال في المواشي والحب، والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم تجزه وعليه الإعادة" .