٩ - باب تفريق الصدقات في الأصناف التي ذكرها الله وفي بعضها
4 paragraphs · vol. 3, p. 96
- vol. 3, p. 96
م ١٠٩٥ - أجمع أهل العلم على أن من فرق صدقه في الأصناف التي ذكرها الله في سورة البراءة، قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية أنه موديها فيما فرض عليه.
-
م ١٠٩٦ - واختلفوا فيمن فرق ذلك في بعض الأصناف دون بعض.
فقالت فرقة: في أيها وضعها أجزأ عنك، روى هذا القول عن حذيفة، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: يفرق أحب إليّ ويجزيه في صنف واحد.
وقال مالك: "يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فأن الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر (١) ذلك الصنف" .
vol. 3, p. 97وقال أبو ثور: إذا قسم الإمام قسمة على من سمى الله عَزَّ وَجَلَّ أنه له، وإذا قسمه الناس عن أمولهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزئ عنه.
-
وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاَ: قال: إذا كان المال كثيراً فرقه بين الأصناف، وإذا كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً.
-
وفي قول خامس: وهو إيجاب الصدقة أن يفرقها في الأصناف التي سمى الله عز وجل، هكذا قال عكرمة، والشافعي.