١٩ - باب دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات
11 paragraphs · vol. 3, p. 102
- vol. 3, p. 102
م ١١٠٨ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين،
vol. 3, p. 103والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.
-
م ١١٠٩ - واختلفوا في دفع الزكاة إلي سائر القرابات.
-
فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
-
وشريك، وأبو عبيد، يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً.
-
وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة لقرابته من الزكاة شيئاً.
-
م ١١١٠ - واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.
-
فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.
وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقته والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما.
-
م ١١١١ - واختلفوا في الجد.
-
فكان مالك: لا يرى أن يجبر الرجل على النفقة على جده، غير أن الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم زمناً ولا مال له.
-
وكان مالك يقول: الذين يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب ديناً يلزمه [١/ ٨٣/ألف] في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء كانت نفقتها على أبيها.
- vol. 3, p. 104
وكان الشافعي يقول: "يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض، ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يكونوا زمناً سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسوى ولده ولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أموال، وما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم" .
وقال أحمد، وإسحاق: لا يعطى الزكاة الولد وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.
وقال الثوري: يجبر الرجل على أن ينفق على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته.
وقال النعمان: يعطي الرجل زكاته كل فقير إلا امرأته، أو ولده، أو والده، أو زوجته.