٢٠ - باب إعطاء المرأة زوجها من الزكاة

4 paragraphs · vol. 3, p. 104

  1. م ١١١٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.

    vol. 3, p. 104
  2. م ١١١٣ - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فكان أبو ثور، وأبو عبيد، ويعقوب، ومحمد يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة.

    وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها.

  3. وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: لا تعطيه من الزكاة نفقتها.

  4. وحكى آخر عنه أنه قال: تعطيه.

    قال أبو بكر: جائز أن تعطيه وهو فقير، لأنه من جملة الفقراء.

    vol. 3, p. 105