١٣ - باب صوم الأسير

6 paragraphs · vol. 3, p. 116

  1. م ١١٣١ - واختلفوا في صوم الأسير.

    vol. 3, p. 116
  2. فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: إذا أصاب شهر الصوم أو شهراً بعده يجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله، وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد بما صام شهر رمضان.

  3. وقد حكى الشافعي، وأبو ثور قولاً ثانياً: وهو أن ذلك يجزيه، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة وخطأ القبلة، ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي، إذا صام شهراً قبله.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح.

  5. م ١١٣٢ - وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي، وأحمد.

    وقال أصحاب الرأي: يجزيه.

  6. م ١١٣٣ - وإذا نوى الفطر في صومه ولم يأكل فعليه القضاء والكفارة قول أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء فإن نوى الصوم قبل أن ينتصف النهار يجزيه.

    وقال أحمد: قد أمسد الصوم إذا عزم على فطر، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

    vol. 3, p. 117