١٥ - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام
4 paragraphs · vol. 3, p. 117
- vol. 3, p. 117
م ١١٣٥ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
vol. 3, p. 118يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم علماء الأمصار.
-
وكذلك نقول.
-
وفي الباب قول ثان: وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
-
وروى عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى، وروى معنى ذلك عن ابن مسعود.
وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولو الرخصة في الوقت الذي بينّا قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينا من الرخصة، ولا كفارة.