١٦ - باب الآكل يشك في طلوع الفجر

1 paragraph · vol. 3, p. 118

  1. م ١١٣٦ - واختلفوا فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر.

    فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر، هذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر.

    vol. 3, p. 119وقال مالك: يقضى قال: إن أكل قضى يوماً فإن كان عليه فقد قضاه وإلا فقد أخبر إن شاء الله.

    قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

    vol. 3, p. 118