١٧ - باب من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم

3 paragraphs · vol. 3, p. 119

  1. م ١١٣٧ - واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، ثم علم [١/ ٨٥/ب] .

    فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، روى هذا القول عن محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 119
  2. وقد روينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، أنهم قالوا: لا قضاء عليه.

  3. وحكى عن إسحاق: أنه قال لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه، وجعل من قال بهذا القول بمنزلة من أكل ناسياً، لأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.