٢٠ - باب أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر
12 paragraphs · vol. 3, p. 120
- vol. 3, p. 120
م ١١٤٠ - لم يختلف أهل العلم أن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل، والشرب.
- vol. 3, p. 121
م ١١٤١ - وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم عامداً القضاء.
-
م ١١٤٢ - ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامداً.
فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.
-
وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، [١/ ٨٦/ألف] وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
-
وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يوماً، هذا قول الأوزاعي.
-
وبقول عطاء نقول.
-
م ١١٤٣ - واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.
فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.
وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.
وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعاً أربعين مسكيناً.
-
م ١١٤٤ - وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مداً، وكذلك قال الشافعي.
vol. 3, p. 122وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً.
-
م ١١٤٥ - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.
فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
-
م ١١٤٦ - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.
وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.
وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.