٢٠ - باب أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر

12 paragraphs · vol. 3, p. 120

  1. م ١١٤٠ - لم يختلف أهل العلم أن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل، والشرب.

    vol. 3, p. 120
  2. م ١١٤١ - وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم عامداً القضاء.

    vol. 3, p. 121
  3. م ١١٤٢ - ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامداً.

    فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.

  4. وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، [١/ ٨٦/ألف] وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.

  5. وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يوماً، هذا قول الأوزاعي.

  6. وبقول عطاء نقول.

  7. م ١١٤٣ - واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.

    فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.

    وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.

    وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعاً أربعين مسكيناً.

  8. م ١١٤٤ - وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مداً، وكذلك قال الشافعي.

    vol. 3, p. 122وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.

  9. وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.

    قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً.

  10. م ١١٤٥ - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.

    فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

  11. م ١١٤٦ - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.

    وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.

    وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  12. قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.