٢١ - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى
3 paragraphs · vol. 3, p. 122
- vol. 3, p. 122
م ١١٤٧ - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.
- vol. 3, p. 123
فإن جابر بن زيد وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه، ولا كفارة.
وقال عطاء: عليه القضاء
وروينا عن الحسن [١/ ٨٦ب] البصري أنه قال: هو بمنزلة الذي غشى عليه في رمضان، وكذلك قال مالك.
-
وفيه قول رابع: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قوله الحسن بن صالح.
وقال مالك: إن لم يتابع النظر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.
قال أبو بكر: لا شيء عليه، ولو إحتاط فصام يوماً كان حسناً.