٢١ - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى

3 paragraphs · vol. 3, p. 122

  1. م ١١٤٧ - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.

    vol. 3, p. 122
  2. فإن جابر بن زيد وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

    وقال عطاء: عليه القضاء

    وروينا عن الحسن [١/ ٨٦ب] البصري أنه قال: هو بمنزلة الذي غشى عليه في رمضان، وكذلك قال مالك.

    vol. 3, p. 123
  3. وفيه قول رابع: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قوله الحسن بن صالح.

    وقال مالك: إن لم يتابع النظر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

    قال أبو بكر: لا شيء عليه، ولو إحتاط فصام يوماً كان حسناً.