٢٥ - باب الصائمة توطئ وهي نائمة أو مستكرهة
3 paragraphs · vol. 3, p. 124
- vol. 3, p. 124
م ١١٥١ - واختلفوا في المرأة توطئ وهي مستكرهة فقال الثوري، والأوزاعي: عليها القضاء، ولا كفارة عليها، وروى ذلك عن الحسن البصري.
وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وعليها، وعليه الكفارة عنها.
- vol. 3, p. 125
وفي قول مالك: إذا جومعت نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها.
وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها، أو أتاها وهي نائمة.
-
وكذلك نقول لأنها لم تفعل [١/ ٨٧/ألف] شيئاً في الحالتين.