٢٦ - باب المرأة تجامع في الصوم، ثم تحيض في آخر النهار
2 paragraphs · vol. 3, p. 125
- vol. 3, p. 125
م ١١٥٢ - كان مالك يقول: إذا جامعها الرجل ثم حاضت في آخر
النهار، عليها القضاء والكفارة، وكذلك الذي يفطر في أول النهار، ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة، وبه قال الليث ابن سعد، والماجشون.
-
وقال سعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور، كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت في آخر النهار.
وقال أصحاب الرأي: إذا جومعت، ثم حاضت فعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.