٢٧ - باب من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار
1 paragraph · vol. 3, p. 125
- vol. 3, p. 125
م ١١٥٣ - قال مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه الكفارة.
vol. 3, p. 126وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه
الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.