٢٧ - باب من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار

1 paragraph · vol. 3, p. 125

  1. م ١١٥٣ - قال مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه الكفارة.

    vol. 3, p. 126وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.

    وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه

    الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.

    vol. 3, p. 125