٣١ - باب ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامدا

7 paragraphs · vol. 3, p. 129

  1. م ١١٥٨ - روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 129
  2. وهذا قول كل من نحفظ عنه.

  3. وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء.

    قال أبو بكر: والقول الأول أقول.

  4. م ١١٥٩ - وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً.

  5. م ١١٦٠ - وأصحاب الرأي فيما يجب عليه إذا فعل ذلك.

  6. فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي [١/ ٨٨/ألف] يقولون: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة.

  7. روى ذلك عن علي، وزيد بن أرقم.

    وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور: عليه القضاء، والكفارة.

    قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.