٣٢ - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم

4 paragraphs · vol. 3, p. 130

  1. م ١١٦١ - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.

    vol. 3, p. 130
  2. فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.

  3. وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء

    عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير

    هذا الموضع.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  4. (ح ٥٥٥) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.