٣٢ - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم
4 paragraphs · vol. 3, p. 130
- vol. 3, p. 130
م ١١٦١ - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.
-
فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.
-
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء
عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير
هذا الموضع.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
-
(ح ٥٥٥) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.